وعن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ـ إلى قوله ـ: فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) (1) قال: إذا كان من أهل الشرك، فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) (2) قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.