وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (1) بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين (عليه السلام) أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي (عليه السلام) للقوم: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال عليّ (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين. قال: وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبيد الله بن أبي الجعد (2)، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى عليّ (عليه السلام) هذه القضية فينا. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلى قوله: دية المقتولين (3). ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه، إلا أنه قال: فقال: دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما أرشاد المفيد: 117.">(4). ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه (5).
المصادر
التهذيب 10: 240 | 955.
الهوامش
1- بعج بطنه بالسكين: إذا شقه. (الصحاح ـ بعج 1: 300).