وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله (2).