وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلا أن في بعض النسخ: من استعان (1).
المصادر
الكافي 5: 302 | 2، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره (منه).