وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجليها (1) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها (2) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (3).