وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها (1) باذن الله يضعها حيث يشاء.