محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).