محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) (1)، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجهافقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(2). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) عن الصادق (عليه السلام)(3).