وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، قال: عليه عشرون دينارا، فان كان (1) علقة فعليه أربعون دينارا، (فإن كان) (2) مضغة فعليه ستون دينارا، فان (3) كان عظما فعليه الدية.