الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبدالله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال سألت علي …

 الرقم: 35681  المشاهدات: 1960
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي (إذا) (1) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً، قال: وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل (2) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، والذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 347 | 15.

الهوامش

1- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: مرتب (هامش المخطوط).
3- التهذيب: 281 | 1101.



الفهرسة