وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة(1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).