وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.