محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الارش. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد مثله (2).