محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في اصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الابل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الابل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها (1) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الابل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي، وبه تواترت الاخبار عن الائمة (عليهم السلام).