الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل …

 الرقم: 35851  المشاهدات: 1749
قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

المصادر

التهذيب 10: 172 | 676.



الفهرسة