محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه.