محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبب عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).