محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء، وقال: غسلالجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسلالميت واجب، وغسل من غسلالميت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسليوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضانمستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، ونسعل الاستخارةيستحب. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه (1)، إلا أنه قال: وغسل دخول الحرم واجب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، نحوه (2)، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا، وغسل المحرم، وغسليوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.