محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد (1) تقدر أن تنفضه وتتيمم به.
المصادر
الكافي 3: 67 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب والاستبصار: ولا لبد. (هامش المخطوط).