وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته (1) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء، سواء؟ فقال: نعم. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (3).