وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيداناللمعة الدمشقية 1: 158.">(1) على التفصيل بحديث محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان، وهذا وهم عجيب، لأن الحديث المدعى لا وجود له، بل هو حديث ابن أذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا (2)، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب، فحصل الوهم من تأدية معناه، وظن العلامة وغيره أنه حديث آخر صريح، وليس كذلك، وقد حققه صاحب (المنتقى) (3)، ومن راجع كلام الشيخ يحقق ذلك (4).