الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه …

 الرقم: 3905  المشاهدات: 1740
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر (1) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء (2)، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء (3) لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر نحوه (4).

المصادر

الفقيه 1: 59 | 222.

الهوامش

1- في هامش الاصل: (قدر، ليس في التهذيب).
2- في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به ـ هامش المخطوط.
3- في هامش الاصل عن التهذيب: عليه وضوء.
4- التهذيب 1: 109 | 285، والاستبصار 1: 101 | 329.



الفهرسة