محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر (1) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء (2)، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء (3) لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسلالميت سنة، والتيمم للآخر جائز. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر نحوه (4).
المصادر
الفقيه 1: 59 | 222.
الهوامش
1- في هامش الاصل: (قدر، ليس في التهذيب).
2- في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به ـ هامش المخطوط.