محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، اليس الله يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا) (1)؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.