محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.