وقد تقدم في حديث محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر، فالأخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ (ينبغي) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغيرذلك. والله أعلم.