محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبداً صالحاً (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيدا طيبا) (1)، ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء: إن وجد قدر وضوء بمائة الف، أو بالف، وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به (منه قده).">(2).
المصادر
تفسيرالعياشي 1: 244 | 146.
الهوامش
1- النساء 4: 43.
2- استدل بعضهم على عدم الوجوب إذا كان يضر بالحال بما مر، وعدم وجوب الطلب مع الخوف على المال، ولا يخفى أن هذا الاستدلال نوع من القياس وهذا النص لا يظهر له معارض فتعين العمل به (منه قده).