وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في لحم الكلب؟ فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، اعيدها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول: هو نجس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 245 | 6، أورده في الحديث 4 من الباب 2 من الأطعمة المحرمة.