محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك (1) فليس بشيء، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعدما صليت فيه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) (3) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.