|
الحديث |
الرقم: 4099
المشاهدات: 1493
قائمة المحتويات
وبالإسناد عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنها.
المصادرالتهذيب 1: 45 | 217، والاستبصار 1: 52 | 194، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام الخلوة.
|
|