محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشيء.
المصادر
الكافي 3: 52 | 1، والتهذيب 1: 268 | 786، والاستبصار 1: 184 | 644، وأورده في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.