وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه، فقال: ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غيرذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.