وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 60 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من غسل المس.