وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أيي بكبر الحضرمي قال: قلمت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصاب ثوبي نبيذ، اصلي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب، أشرب منه؟ قال: نعم، إن أصل النبيذ حلال، وإن أصل الخمر حرام.