الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها …

 الرقم: 4209  المشاهدات: 1815
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم، لا باس، إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله علل الشرائع
: 357.">(2).

المصادر

الفقيه 1: 160 | 752

الهوامش

1- الودك: دسم اللحم ومنه ودك الخنزير ونحوه يعني شحمه (مجمع البحرين 5: 297).
2- علل الشرائع: 357.



الفهرسة