محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه إما وهو يصلي؟ قال: لا يؤذنه حتى ينصرف. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 406 | 8، أورده في الحديث 1 الباب 47 من هذه الابواب.