وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1)، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً، أجزأه أن ينضحه بالماء. ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم(2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 406 | 9.
الهوامش
1- في هامش المخطوط ما نصه: قوله: وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب (منه قده).