محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل منه الثياب، وعجن (1) به، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (3).