وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الفارة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.