وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل (1) يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده (2) أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبدالله وذكر مثله (3). قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
المصادر
التهذيب 2: 361 | 1494، والاستبصار 1: 393 | 1498.
الهوامش
1- في الاستبصار: عن الذي. (هامش المخطوط).
2- في الاصل عن نسخة إضافة: عليه.
3- الكافي 3: 405 | 5، وللحديث في الكافي صدر، أورده في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديث 4 في الباب 38 من هذه الابواب.