وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس ورواه الصدوق مرسلا (1). قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.