محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيس، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا فرض الله عزّ وجلّ من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سمّاهنّ الله وبينّهنّ في كتابه؟ قال: نعم، قال الله تعالى لنبيّه (صلى الله عليه وآله): (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللّيل) (1) ودلوكها: زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات: سمّاهن الله وبينّهنّ ووقّتهنّ، وغسق الليل هو انتصافه، ثمّ قال تبارك وتعالى: (وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً) (2) فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى في ذلك: (أقم الصلاة طرفي النهار) (3) وطرفاه: المغرب والغداة (وزلفاً من الليل)، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (4) وهي صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة صلاّها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهي وسط النهار، ووسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ـ صلاة العصر (5) ـ وقوموا للّه قانتين) قال: وأنزلت (6) هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفره، فقنت فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان إضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (7). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (8). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمّاد (9). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله: (وقوموا للّه قانتين) في صلاة الوسطى (10).
المصادر
الكافي 3: 271 | 1، تفسير العياشي 1: 127 | 416، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب. وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة.