الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبدالله …

 الرقم: 4474  المشاهدات: 2135
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر، وأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة، ثمّ سنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) النوافل أربعاً وثلاتين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عزّ وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر ـ إلى أن قال: ـ ولم يرخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فوافق أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله.

المصادر

الكافي 1: 208 | 4، وتأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب. وقطعة أخرى في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب الأشربة المحرمة.



الفهرسة