محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال: لا، غير أني أصلّي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1).