محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة والفضيل قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام):أرأيت قول الله عزّ وجلّ: (إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) (1) قال: يعني كتاباً مفروضاً، وليس يعني وقت فوتها، إن جاز ذلك الوقت ثمّ صلاّها لم تكن صلاة مؤدّاة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود (عليه السلام) حين صلاّها بغير وقتها، ولكّنه متى ما ذكرها صلاّها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 129 | 606، وتفسير العياشي 1: 273 | 259 وأورد صدره في الحديث 6 الباب 1 من أعداد الفرائض.
الهوامش
1- النساء 4: 103.
2- الكافي 3: 294 | 10، وأورد ذيله في الحديث 1 الباب 60 من هذه الأبواب.