وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن محمّد قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت. وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك. وبعضهم يقول: يجزي (1)، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام. وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً.