وبهذا الإسناد قال: قلت: قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلاّ أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا جدّ به السير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء، فقال صدق، وقال: وقت (1) العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث اللّيل، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء. محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2)، وكذا الذي قبله.