وعن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علّة؟ قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 2: 263 | 1047، والاستبصار 1: 272 | 982، أورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 32 من هذه الابواب.