وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر (بعد نافلته، أو يصلّيها بعد العصر) (1)، أو يؤخّرها حتّى يصلّيها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.