محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة (1) كنت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 294 | 10، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- كتب المصنف (حال) فوق كلمة (حالة) وهي كذلك في المصدرين.