وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 219|628، والاستبصار 1:15|28، ويأتي بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.